القاضي النعمان المغربي
178
دعائم الإسلام
على الذبح بخلاف السنة ، ولم يشاهد ذلك من فعلهم ( 1 ) . ( 641 ) وعن جعفر بن محمد أنه كره ذبائح نصارى الاعراب ( 2 ) . ( 642 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( ع ) أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح وذبح على ما ينبغي ، وكذلك الأعمى إذا سدد ، وكذلك المرأة إذا أحسنت . ( 643 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه . ( 644 ) وعن جعفر ( ع ) أنه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها ( 3 ) . فصل ( 3 ) ذكر معرفة الذكاة قال الله تعالى ( 4 ) : أحلت لكم بهيمة الأنعام . ( 645 ) روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل : أحلت لكم بهيمة الأنعام ، قال : الجنين في بطن أمه إذا
--> ( 1 ) في الحواشي ط ، ع وفي المتن ى ، د زيدت هذه الرواية - ولا يؤكل ذبيحة عبدة الأوثان وأشباههم ، حش ى - ويكره ذبيحة عبدة الأوثان وأشباههم ، وذكر في ذلك في مختصر المصنف ويكره ذبيحة السكران . ( 2 ) س ، ط . ى ، د ، ع - العرب . ( 3 ) حش ى - ولا بأس بذبيحة الخصي ، من مختصر المصنف ومن مختصر الآثار : عن علي ع أنه سئل عن أجنة الانعام تذبح أمهاتها وهي في بطونها ، هل تذكى إذا خرجت ؟ فقال : ذكاتها ذكاة أمهاتها وهي عضو من أعضائها ، فإن خرجت حية تركت حتى تموت ثم تؤكل . ( 4 ) 5 / 1 .